دليل إجراءات العمل
في جامعة فلسطين التقنية - خضوري

إجراء قضايا الضبط


يهدف هذا الإجراء إلى إيقاع العقوبات المستحقة على الطلبة المخالفين أكاديميا أو سلوكيا من خلال  مجلس الضبط .


2.1        جميع الطلبة المخالفين لتعليمات الجامعة المشتكى عليهم.


3.1        نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: استقبال كافة حالات المخالفات السلوكية والأكاديمية وتحويلها إلى مجلس الضبط.

3.2        رئيس مجلس الضبط: تجهيز كشف ببيانات الطلاب المقدم بحقهم شكاوى وتحديد موعد جلسة الضبط وإدارة عمل لجنة الضبط..

3.3        عميد الشؤون الطلابية: التوقيع على العقوبات الصادرة بحق الطلاب واستقبال طلبات التظلم والاسترحام.

3.4        رئيس قسم الإرشاد والتوجيه:  تجهيز الكتب الخاصة بالطلبة المنسوب بحقهم عقوبات من قبل لجنة مجلس الضبط بعد تجهيز الأسماء والتخصصات وأرقام التسجيل.

3.5      مجلس الضبط: دراسة الشكاوى والتحقيق بها وإصدار العقوبة على الطالب.

3.6        لجنة الاستئناف: دراسة طلبات التظلم المقدمة من قبل الطلبة وإعادة النظر في قرار العقوبة الصادر عن مجلس الضبط.


4.1        يقدم المدير /عميد الكلية/ النائب المعني الشكاوى المتعلقة بالمخالفات السلوكية لمكتب النائب الأكاديمي مع كافة الادلة باستخدام نموذج ضبط المخالفات السلوكية.

4.2        يقدم عميد الكلية المعني بحالات الغش الشكاوى المرفوعة بحق الطلبة لمكتب النائب الأكاديمي باستخدام نموذج ضبط حالة الغش.

 

4.3        يبلغ مكتب النائب الأكاديمي رئيس لجنة الضبط خطيا بالشكاوى الواردة إليه وإرفاق نسخة منها عبر برنامج المراسلات الداخلية HRM لتحديد موعد جلسة/ جلسات الضبط بالتنسيق بينهما.

4.4        يرسل رئيس مجلس الضبط كشف بأسماء الطلبة المخالفين لعميد الشؤون الطلابية .

4.5        يقوم مكتب عميد الشؤون الطلابية بتبليغ الطلبة هاتفياُ بموعد الجلسة قبل عقدها ب48 ساعة على الاقل.

4.6        يعقد مجلس الضبط الجلسة الخاصة بكل شكوى واصدار قرار العقوبة بحق الطالب باستخدام محضر اجتماع لجنه الضبط.

4.7        يرسل عميد شؤون الطلبة نسخة من المحضر لرئيس قسم الإرشاد والتوجيه لطباعه نص العقوبة في حالة كانت من ضمن صلاحياته بحسب التعليمات.

4.8        يوقع عميد الشؤون الطلبة على كتب العقوبات ويرسل العقوبات الخاصة بالطلبة خطياً إلى عمادة القبول والتسجيل بواسطة النائب الأكاديمي لتطبيق العقوبة على برنامج التسجيل كما يتم ارسال نسخة لكل من عميد الكلية ورئيس مجلس الضبط، والنائب الاداري.

4.9        قي حالة العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات رئيس الجامعة يقوم عميد شؤون الطلبة بإرسال محاضر اجتماعات مجلس الضبط  الى مكتب رئيس الجامعة والذي يقوم بدوره بإحالتها الى مجلس العمداء من اجل اقرارها بشكل نهائي، ومن ثم وفق بنود الاجراء 4.6-4.7.

4.10    يعبئ الطالب في حال رغبته نموذج تظلم بسبب عقوبة لوقف العقوبة أو النظر فيها للجنة الاستئناف خطيا خلال اسبوع من تاريخ تنفيذ العقوبة على البورتال.

4.11    تقوم لجنة التظلم بدراسة طلبات التظلم المقدمة من الطلبة والرد عليها خلال اسبوعين من تاريخ استلام الطلب.

4.12    يحق للطالب المنذر سلوكيا تقديم طلب استرحام (لازالة العقوبة) الى عميد شؤون الطلبة بعد مضي فصلين دراسيين.

4.13    يقوم عميد شؤون الطلبة بارسال طلبات الاسترحام الى رئيس الجامعة والذي يقوم بدوره لاحالتها الى مجلس الجامعة للبت فيها.

4.14    في حالة اجراء تغيير في العقوبة يتم تعديلها بنص العقوبة الجديدة وارسالها الى عميد شؤون الطلبة لعمل اللازم وفق الخطوات السابقة  .


5.1        عدد العقوبات غير المطبقة (يساوي صفر).


الرقم الوثيقة رمز الوثيقة رقم الإصدار تحميل الشخص المسؤول مكان الحفظ مدة الحفظ
1 نموذج ضبط مخالفة سلوكية ق.إ-إ.ض- ن01 (1/1) عميد شؤون الطلبة عمادة شؤون الطلبة 3
2 نموذج ضبط حالة غش ق.إ-إ.ض- ن02 (1/1) عميد الشؤون الطلابية عمادة الشؤون الطلابية 3
3 محضر اجتماع مجلس الضبط ق.إ-إ.ض- ن03 (1/1) رئيس مجلس الضبط عمادة شؤون الطلبة 3
4 نموذج طلب استرحام ق.إ-إ.ض- ن04 (1/1) عميد الشؤون الطلابية عمادة شؤون الطلبة 3
5 نموذج تظلم بسبب عقوبة ق.إ-إ.ض- ن05 (1/1) عميد الشؤون الطلابية عمادة شؤون الطلبة 3